فصل: أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3591)
س 2: أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم أم المراد منهم من لا يشرك بالله ولا يكفر بمحمد ولا برسالته، وإنما ينكر رسالته إليهم فقط ويدين بديانتهم؟
ج2: يجوز أكل ذبائحهم مطلقا ولو أشركوا المسيح مع الله في العبادة وكفروا بمحمد وبرسالته مطلقا إليهم وإلى غيرهم؛ لعموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [سورة المائدة الآية 5] ولأنهم كانوا يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، ويعبدون ثلاثة آلهة، وكان منهم من ينكر رسالته مطلقا و‍قت نزول القرآن، ومع ذلك لم يخص منهم طائفة دون أخرى بحل ذبائحهم، قال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [سورة المائدة الآية 72] وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [سورة المائدة الآية 73] الآية وقال: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} [سورة التوبة الآية 30] الآيات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة ال‍دائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17941)
س 3: بالنسبة للحوم في هذه البلاد حسب قانونهم العام يمنع الذبح حسب اعتقادهم أن هذا احترام لحقوق الحيوان، ولكن يصل إلى هنا دجاج من أمريكا لكن لا يدرى هل هو مذبوح أو لا، فهل يمكن أخذ هذا أو لا؟ قانون أمريكا لا يحرم الذبح كما هو عندنا في روسيا.
ج 3: الله سبحانه أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى بقوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [سورة المائدة الآية 5] يعني ذبائحهم ما لم نعلم أنهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية، وإن اشتبه في ذبحه فالأولى تركه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ولو نظم المسلمون عندكم مذابح للحيوانات على الطريقة الشرعية إذا أمكن لكان أسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الذبح بالآلات التي تقطع ما شرع قطعه من الحيوانات المأكولة اللحم:

الفتوى رقم (4665)
س: تستورد بلادنا (مصر) اللحوم من البلدان النصرانية واليهودية، ولقد وصلتنا أخبار بأن معظم هذه البلدان لا تذبح وفقا للطريقة الإسلامية، بالإضافة إلى ذلك يقول بعض الناس: إن النصارى الموجودين اليوم كفرة بدينهم وبالإنجيل الذي بين أيديهم، وأن أكثرهم قد ألحد وترك دينه، ومنهم من تمسك بما يسمى بالكتاب المقدس الذي هو عبارة عن كتاب وضعه كبار القساوسة، آخذين ما فيه من عدة أناجيل، ولذلك يعتبرون كفرة بالإنجيل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كان إنجيلا محرفا.
ويقول البعض: إن طريقة الذبح بالمجزر الآلي حتى ولو كان وفقا للإسلام فلابد من أن يكون الموظف المختص الذي يضغط على الزر (مفتاح التشغيل) أن يكون من المسلمين أو الكتابيين، وعلى قولهم السابق لا يوجد ك‍تابيون الآن، ويقول: إننا لو اعتبرنا أن المجزر الآلي هو الذي يذبح دون اعتبار للموظف الذي يقوم بتشغيله فإن الذبيحة تعتبر قتلا كالذي وقع عليه سكين فمات.
أرجو من حضراتكم النظر في جميع أجزاء هذه الاستفتاءات والإجابة عليها بالتفصيل؛ لأن هذه المواضيع مسببة لكثير من المسلمين مشاكل، ونحن لا نأكل هده اللحوم منذ حوالي عام.
ج: أولا: كان اليهود والنصارى كافرين بكثير من أصول الإيمان التي جاءت في التوراة والإنجيل، فكان اليهود كافرين بنبوة بعض الأنبياء، كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ويقتلون الأنبياء بغير حق، وحرفوا كثيرا من أحكام التوراة، وكان جماعة منهم يقولون: إن عزيرا ابن الله.. إلخ. وكان النصارى يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، وإن المسيح ابن الله، ويكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم.. إلخ ومع هذا سماهم الله: أهل كتاب، وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات للمسلمين، ولم يكن كفرهم وشركهم وتحريفهم لكتبهم مانعا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مانعا من إجرائها عليهم إلى يوم القيامة.
ثانيا: الذبح بالآلات التي تقطع ما شرع قطعه من الحيوانات المأكولة اللحم على الطريقة الشرعية لا يختلف عن الذبح بالسكين، فإذا قصد الذبح من حرك الآلة بأي وسيلة وذكر اسم الله وحده حين ذلك أكلت ذبيحته إذا كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا؛ لأن كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال أكله إلا السن والظفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثان‍ي من الفتوى رقم (18279)
س 2: هناك هن يملك مجزرة يباع فيها الحلال من بقر وغنم ودجاج، ولا يوجد فيها أي شيء حرام، لكن الذبح واللحوم تأتي من مصنع بالآلات يعني على الطريقة الإسلامية، فهل يأكل الإنسان اللحوم بدعوى أهل الكتاب، أم ماذا عن هذا الموضوع؟
أفيدونا أفادكم الله.
ج 2: تحل ذبائح أهل الكتاب إذا كانوا يذبحون على الطريقة الشرعية؟ قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [سورة المائدة الآية 5] وطعامهم: ذبائحهم، أما إن كانوا يذبحون على غير الطريقة الشرعية فإنها لا تحل، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [سورة المائدة الآية 3] إلى قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة الآية 3] والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (949)
س 2: ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية؟ علما بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض، ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض.
ج 2: إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها، فإذا قدر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها، وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم يجز أكلها، وذلك أنها- في حكم الموقوذة، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رجل، أو يد، أو تدفق الدم ونحو ذلك فيما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة الآية 3] فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته، وإلا فلا يحل أكلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3227)
س 2: ما حكم ذبح البهائم بآلة الكهرباء كما هو واقع في كثير من المدن.
ج 2: تسليط الكهرباء على الحيوانات لذبحها حرام لما في ذلك من تعذيبها وفيه ضياع للمال إن ماتت به، وهو حرام أيضا، ثم إن ماتت به يحرم أكلها إلا أن يكون التسلط بآلة حادة تقطع رقبة الحيوان فلا بأس، وإن أدركت حية وتم تذكيتها وفيها حياة أكلت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9677)
س1: تنوي الشركة شراء ماكينة ذبح أتوماتيكية بدلا من استخدام الأشخاص؟ لأن الأعداد كبيرة جدا، فهل هذا جائز؟
ج1: يجوز لكم شراء الماكينة الأوتوماتيكية لذبح الحيوانات المأكولة اللحم.
س 2: هل تجزئ التسمية عند تشغيل الماكينة والتي تتحرك بحركة واحدة؟ علما بأن التسمية تكون عند تحريك الماكينة للذبح ولمرة واحدة؟
ج 2: تجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الماكينة حين تحريكه إياها على عدة ذبائح بنية ذبحها على أن يكون من يحركها مسلما، أو كتابيا يهوديا، أو نصرانيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (21165)
س: ما حكم الذبح الآلي؟، وهو أن تذبح الآلات في وقت واحد عشرات الدجاج بتسمية واحدة طبعا، وإذا كان شخص واحد يذبح بيده كمية كبيرة من الدجاج فهل يكفيه تسمية واحدة أم يجب أن يسمي على كل واحدة بعينها؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: أولا: يجوز الذبح بالآلات الحديثة بشرط كونها حادة، وأن تقطع الحلقوم والمريء.
ثانيا: إذا كانت الآلة تذبح عددا من الدجاج في وقت واحد متصل فتجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الآلة حين تحريكه إياها بنية الذبح بشرط كون الذابح المحرك مسلما، أو كتابيا.
ثالثا: إذا كان الشخص يذبح بيده فيجب أن يسمي تسمية مستقلة على كل دجاجة يذبحها لاستقلال كل دجاجة بنفسها.
رابعا: يجب أن تكون التذكية في محل الذبح، وأن يقطع المريء والودجان، أو أحدهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد